حقوق الإنسان :

حرصت القيادة الرشيدة في الدولة، على تضمين دستورها وقوانينها المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعملت على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 2004. وصدقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أقرته قمة تونس عام 2004م. وكان صدور القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر حيث تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من أوائل الدول في المنطقة التي تقوم بإصدار تشريع في هذا المجال ، مما يدل على حرص المشرع الإماراتي على التصدي لجرائم الاتجار بالبشر وصور الاستغلال المختلفة للبشر وبخاصة النساء والأطفال .

حرصت القيادة الرشيدة في الدولة، على تضمين دستورها وقوانينها المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعملت على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 2004. وصدقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أقرته قمة تونس عام 2004م. وكان صدور القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر حيث تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من أوائل الدول في المنطقة التي تقوم بإصدار تشريع في هذا المجال ، مما يدل على حرص المشرع الإماراتي على التصدي لجرائم الاتجار بالبشر وصور الاستغلال المختلفة للبشر وبخاصة النساء والأطفال .

حقوق الانسان

كما تأسست مؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال في عام 2007، وتهدف إلى تقديم الدعم والإيواء للنساء المهددات بالعنف وتوفير فرص التدريب وإعادة التأهيل لهن ومعاملة النساء ضحايا العنف وفقاً للأعراف الدولية وتعــزيز حمـاية حقوق الإنسان لهن وتوفير الحماية للنساء المضطهدات المهددات بالعنف من أفراد أسرهن وضحايا الاتجار بالبشر، وتوجت هذه الحزمة من القوانين، بإنشاء مؤسسة التنمية الأسرية في 10 مايو 2006، لتختص بتنفيذ التشريعات الاجتماعية، واقتراح ما يلزم لتطويرها لضمان حقوق المرأة والطفل، ووضع البرامج الخاصة في تحقيق التنمية المستدامة للأسرة والمرأة .

كما تبنت الحكومة عدداً من السياسات التي ساعدت على رفع دخول المواطنين بشكل عام والمرأة بشكل خاص، وتوفير مصدر دخل دائم لأصحاب الدخول المتدنية، والاستمرار في سياسة الضمان الاجتماعي المكفولة دستورياً، ووضع استراتيجية وطنية للتنمية الاجتماعية في عام 2007، تعنى بتقديم الخدمات المختلفة للمرأة لتواكب التقدم الاقتصادي على الصعيد الوطني.

قانون العمل :

يتضمن قانون العمل الاتحادي بعض النصوص لحماية المرأة والأسرة ومن ذلك المادة “27” التي تنص على عدم تشغيل النساء ليلا خلال الفترة من العاشرة مساء حتى السابعة صباحاً ، وتنص المادة “29” على حظر تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحياً أو أخلاقياً.
وعلى الجانب الآخر فقد راعى القانون طبيعة المرأة وظروفها، وعدم إغفاله لأهم جوانب حياتها وهى الأمومة، فقد أعطى في مادته الثلاثين للمرأة العاملة حق الحصول على إجازة وضع بأجر كامل مدة خمسة وأربعين يوماً، وفي نفس الوقت فقد أعطاها القانون الحق بعد استنفادها لإجازة الوضع أن تنقطع عن العمل بدون أجر لمدة مائة يوم متصلة أو متقطعة ولا تحتسب من إجازتها الاعتيادية.

كما نصت المادة “31” من قانون العمل على حق العاملة التي تضع طفلا في فترتين للراحة يومياً مدة كل منهما نصف ساعة لإرضاع الطفل وذلك على مدى 18 شهراً من الولادة وتحتسب هاتان الفترتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر . وتنص المادة “32” على منح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل الذي يقوم به .
ومن أجل حماية أبنائها فقد نص القانون في مادته العشرين على عدم جواز تشغيل الأحداث من الجنسين قبل اتمامهم الخامسة عشرة ، مع عدم تشغيلهم ليلا في المشروعات الصناعية والأعمال الخطرة، وأن يكون الحد الأقصى لعملهم ست ساعات يومياً تتخللها فترات للراحة والصلاة مع عدم جواز تكليفهم بعمل ساعات إضافية مهما كانت الأحوال أو إبقائهم في أماكن العمل بعد المواعيد المقررة لهم وعدم تشغيلهم أيام الراحة .

وفي نطاق هذا الاهتمام صدر العديد من القوانين التي تحفظ حقوق المرأة، وهى قوانين تنبع من الشريعة الإسلامية التي تكرم المرأة وترعاها وتحرص على إعطائها كافة حقوقها وتعاملها كعنصر أساسي للمجتمع والأسرة وكمدرسة تربى الأجيال وتعدهم لبناء مستقبل أفضل .